27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1967 الجريدة الرسمية 8 لسنة 1967):
يمنح الموظفون سنويا إجازة دورية للمدد الآتية: ثلاثين يوما لموظفي الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة بجدول الوظائف المتوسطة. أربعين يوما لموظفي الدرجات الثالثة والثانية والأولى بجدول الوظائف المتوسطة. ستين يوما لموظفي الوظائف العالية والعليا. ولا يجوز منح الإجازة الدورية قبل انتهاء فترة الاختبار بنجاح، وتراعى في تقديرها مدة الخدمة الفعلية. ولمدير الدائرة أن يطلب عودة الموظف إلى عمله قبل انتهاء إجازته الدورية إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل.
يمنح الموظفون سنوياً إجازة دورية للمدد الآتية: خمسة وأربعين يوماً لموظفي الحلقتين الثانية والأولى وما يعلوهما.أربعين يوماً لموظفي الدرجات الثالثة والثانية والأولى من الحلقة الثالثة.ثلاثين يوماً لموظفي الدرجتين الرابعة والخامسة من الحلقة الثالثة.ولا يجوز منح الإجازة الدورية قبل انتهاء فترة الاختبار بنجاح، وتراعى في تقديرها مدة الخدمة الفعلية.وللرئيس المختص أن يطلب عودة الموظف إلى عمله قبل انتهاء إجازته الدورية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
المادة 40 - (عدلت بموجب قانون 10 /1994) تاريخ بدء العمل : 27/04/1994 يمنح الموظفون سنوياً إجازة دورية للمدد الآتية: خمسة وأربعين يوماً لموظفي الحلقتين الثانية والأولى وما يعلوهما.أربعين يوماً لموظفي الدرجات الثالثة والثانية والأولى من الحلقة الثالثة.ثلاثين يوماً لموظفي الدرجتين الرابعة والخامسة من الحلقة الثالثة.ولا يجوز منح الإجازة الدورية قبل انتهاء فترة الاختبار بنجاح، وتراعى في تقديرها مدة الخدمة الفعلية.وللرئيس المختص أن يطلب عودة الموظف إلى عمله قبل انتهاء إجازته الدورية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
المادة 40 - (عدلت بموجب قانون 10 /1994) تاريخ بدء العمل : 27/04/1994
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/04/1994
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1967 الجريدة الرسمية 8 لسنة 1967): يمنح الموظفون سنويا إجازة دورية للمدد الآتية: ثلاثين يوما لموظفي الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة بجدول الوظائف المتوسطة. أربعين يوما لموظفي الدرجات الثالثة والثانية والأولى بجدول الوظائف المتوسطة. ستين يوما لموظفي الوظائف العالية والعليا. ولا يجوز منح الإجازة الدورية قبل انتهاء فترة الاختبار بنجاح، وتراعى في تقديرها مدة الخدمة الفعلية. ولمدير الدائرة أن يطلب عودة الموظف إلى عمله قبل انتهاء إجازته الدورية إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل.