04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 39 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
يجب على الموظف أن يقدم لرئيسه عقب عودته من الإجازة العارضة بيانا بالأسباب التي اقتضت غيابه وحالت دون تمكنه من الحصول على الترخيص له في الغياب. وتحسب مدة الانقطاع إجازة دورية إذا لم تقبل تلك الأسباب، وذلك دون إخلال بالمسئولية التأديبية.