31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
English
المادة 38 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
الإجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ لا يستطيع الموظف معه من أن يطلب من رؤسائه مقدما الترخيص له في الغياب. ولا يصح أن يجاوز مجموع الإجازات العارضة سبعة أيام في السنة. ومع عدم الإخلال بحق الموظف القطري في الحصول على إجازة عارضة لمدة سبعة أيام متصلة، لا تكون الإجازة العارضة لأكثر من يومين في المرة الواحدة ويسقط حق الموظف فيها بمضي العام.