09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
المادة 37 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
الإجازات المقررة هي:1- إجازة عارضة. 2- إجازة دورية. 3- إجازة مرضية. 4- إجازة خاصة. 5- إجازة دراسية.