26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 35 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
لا يجوز لأي موظف أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة في حدود الإجازات التي يرخص له بها طبقا لأحكام هذا القانون.