25 مايو 2022 م
24 شوال 1443 هــ
English
المادة 28 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
العلاوات الإضافية هي:1- العلاوة الاجتماعية للقطريين. 2- علاوة بدل السكن. 3- العلاوة المحلية. 4- علاوة بدل التنقل. 5- علاوة بدل تمثيل أو طبيعة عمل أو عمل إضافي. وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد منح كل من هذه العلاوات.