26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 24 - (عدلت بموجب قانون 4 /1971) تاريخ بدء العمل : 03/03/1971 أ- العلاوات إما:1- دورية. 2- استثنائية. 3- علاوة ترقية. 4- أو علاوة إضافية.ب- لا تعتبر جزءا من الراتب إلا العلاوات الثلاث الأولى.ج- استثناء من حكم الفقرة (ب) من هذه المادة، تعتبر العلاوة الاجتماعية جزءا من الراتب عند حساب مكافأة نهاية الخدمة لمن يستحقها من الموظفين والعمال القطريين المعينين في الحلقتين الثالثة والرابعة. النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 03/03/1971أ- العلاوات إما:1- دورية. 2- استثنائية. 3- علاوة ترقية. 4- أو علاوة إضافية. ب- لا تعتبر جزءا من الراتب إلا العلاوات الثلاث الأولى.
المادة 24 - (عدلت بموجب قانون 4 /1971) تاريخ بدء العمل : 03/03/1971
أ- العلاوات إما:1- دورية. 2- استثنائية. 3- علاوة ترقية. 4- أو علاوة إضافية.ب- لا تعتبر جزءا من الراتب إلا العلاوات الثلاث الأولى.ج- استثناء من حكم الفقرة (ب) من هذه المادة، تعتبر العلاوة الاجتماعية جزءا من الراتب عند حساب مكافأة نهاية الخدمة لمن يستحقها من الموظفين والعمال القطريين المعينين في الحلقتين الثالثة والرابعة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1967 تاريخ انتهاء النفاذ: 03/03/1971
أ- العلاوات إما:1- دورية. 2- استثنائية. 3- علاوة ترقية. 4- أو علاوة إضافية. ب- لا تعتبر جزءا من الراتب إلا العلاوات الثلاث الأولى.