21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
يكون التعيين في الوظائف بعقود إذا كان المرشحون للتعيين غير قطريين. وتتضمن اللائحة التنفيذية صيغة العقد ومن يعهد إليه بتوقيعه.