10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
المؤهلات العلمية اللازمة للتعيين في الحلقات الثلاث الأولى هي:1- شهادة جامعية أو عالية تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في إحدى وظائف الحلقتين الأولى والثانية.2- شهادة متوسطة تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة أو شهادة متوسطة وخبرة في أعمال مماثلة لأعمال الوظيفة إذا كان التعيين في إحدى وظائف الحلقة الثالثة.واستثناء من حكم البند (2) من هذه المادة يجوز إعفاء المرشح لوظيفة في أدنى درجات الحلقة الثالثة من شرط الحصول على المؤهل العلمي إذا كان قد مارس بنجاح لمدة سبع سنوات على الأقل في دوائر الحكومة أعمالاً مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها.