28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
(*)يكون التعيين في الوظائف بالطريقة التي يصدر بها قرار من نائب الحاكم فيما عدا تلك التي يقضي القانون بأن يكون التعيين فيها بمرسوم.