21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 01/01/1969
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 18 لسنة 1987 الجريدة الرسمية 7 لسنة 1987):
يكون لموظفي بلدية قطر الذين ينتدبهم مديرها صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له.