03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 01/01/1969
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ريالاً ولا تتجاوز ثلاثمائة ريال، وبالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز شهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.