21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 01/01/1969
متى ثبت استيفاء الطالب للشروط التي يقضى بها القانون، تسلم له بلدية قطر الترخيص المطلوب والعلامة المميزة. ويحصل منه عند منح الترخيص والعلامة المميزة رسم قدره خمسون ريالاُ.وتكون العلامة المميزة من القماش و تنقش عليها عبارة بائع متجول ورقم الترخيص. وعلى المرخص له أثناء ممارسة حرفته وضع العلامة المميزة حول ذراعه بشكل ظاهر.