21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 01/01/1969
يعد ببلدية قطر سجل لقيد طلبات الترخيص، يثبت فيه تاريخ تقديم الطلب ورقمه المسلسل واسم مقدمه وموضوع الطلب وما يتم فيه أولاً بأول، وذلك إلى أن يصدر قرار البلدية بالفصل فيه فيدرج بدوره في هذا السجل.