27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 01/01/1969
يرفق بطلب الترخيص المستندات الآتية:(1) ثلاث صور فوتوغرافية للطالب مقاس 3×4 سم.(2) شهادة الميلاد أو ما يثبت سن الطالب.(3) شهادة صحية من دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة تثبت خلوه من الأمراض المنصوص عنها في الفقرة (2) من المادة 6 من هذا القانون.