21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 01/01/1969
يقدم طلب الترخيص إلى مدير بلدية قطر من نسختين متضمناً البيانات الآتية:(1) اسم الطالب ولقبه وسنه ومحل ميلاده وصناعته ومحل اقامته وعنوانه الذي توجه إليه فيه المكاتبات.(2) نوع السلعة أو البضاعة التي يطلب الترخيص في ممارسة بيعها أو الحرفة أو الصناعة التي يطلب الترخيص في مزاولتها.(3) المكان أو المنطقة التي يطلب الترخيص بالعمل فيها.