21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 01/01/1969
لبلدية قطر بقرار منها أن تخصص أماكن معينة لوقوف الباعة المتجولين أو فئات خاصة منهم وأن تحدد الحد الأقصى لعددهم بكل منها، ومنع وقوفهم في غير هذه الأماكن.