03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 01/01/1969
يلغى الترخيص إذا ثبت أن المرخص له في حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (1)، (2) من المادة السابقة.