07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 01/01/1969
لا يجوز الترخيص في ممارسة حرفة بائع متجول للأشخاص الآتي بيانهم:1- من يقل سنة عن اثني عشرة سنة ميلادية.2- المصابون بأحد الأمراض المعدية أو الجلدية أو بالطفيليات أو حاملو جراثيمها والمخالطون لمصاب بمرض معد أثناء مدة المراقبة.