03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1969
على المرخص له رد الترخيص والعلامة المميزة إلى بلدية قطر في حالة عدوله عن ممارسة حرفته أو في حالة الغاء الترخيص.