03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/1969
على المرخص له حمل الترخيص أثناء ممارسة حرفته، وعليه تقديم الترخيص كلما طلب منه.