03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1969
لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من بلدية قطر ويصرف مع الترخيص علامة مميزة.