10 أغسطس 2022 م
13 محرم 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/10/2007
يُستبدل بنص المادة (1/ بنود 1، 2، 3، 21) من قانون العمل المشار إليه، النص التالي:مادة (1/ بنود 1، 2، 3، 21):«1- الوزارة: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.2- الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية.3- الإدارة: إدارة العمل بالوزارة، ويقصد بالإدارة في تطبيق أحكام المواد (12) و(15) و(19) و(20) و(22) و(23 فقرة ثانية بند 1) و(27) من هذا القانون، إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية.21- الجهة الطبية المختصة: الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للصحة».