26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 12 - مكرراً تاريخ بدء العمل: 30/07/2007 اضيفت بموجب: مرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2007
إستثناءً من أحكام هذا القانون، يجوز بقرار أميري الموافقة على إنشاء مؤسسات خاصة ذات نفع عام، تتمتع بالشخصية المعنوية، وتسري عليها القواعد والأحكام الواردة بوثيقة تأسيسها ونظامها الأساسي.