26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 29/06/2006
يجب على المؤسسة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة نشاطها. ولا تخضع المؤسسة إلا للإشراف العام للجهة المختصة بنوع النشاط الذي تباشره، للتحقق من مطابقة أعمالها للقوانين والأنظمة المرعية.