26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 29/06/2006
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:1- الأموال التي يخصصها لها المؤسس.2- مقابل الخدمات التي تؤديها.3- أرباح استثمار أموالها.4- الإعانات المالية والمزايا العينية التي تخصصها لها الدولة.5- الهبات والوصايا.