15 يناير 2021 م
01 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 31/10/1962
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 2 لسنة 1964 والقانون رقم 3 لسنة 1976):
لا يقبل طلب القيد أو التأشير في السجل أو طلب المحو إلا إذا كان مستوفياً للشروط التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية التي تصدر تنفيذاً له. وعلى مكتب السجل التجاري أن يتحقق من توافر هذه الشروط. وللمكتب المذكور أن يكلف الطالب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في الطلب.ويجوز لكل من رفض طلبه أن يتظلم إلى وزير الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقرار مكتب السجل ويكون قرار الوزير نهائياً وغير قابل للطعن فيه في المسائل التي تتعلق بالصالح العام.