21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 24/10/2011
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.