16 أبريل 2021 م
05 رمضان 1442 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 14/07/2009
إذا عُين أحد الوزراء أو موظفي الحكومة السابقين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي، جاز منحه الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه حتى ولو جاوز نهاية مربوط الوظيفة.وإذا منح من يشغل درجة سفير الدرجة المالية لوكيل الوزارة، استحق راتب وكيل الوزارة والمزايا والبدلات وفقاً للدرجة التي يشغلها.