09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 23/04/2009
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.