23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 23/04/2009
يُستبدل بنصوص المواد (12)، (13)، (22)، (23)، (34)، (39) من القانون رقم (5) لسنة 1989 المشار إليه، النصوص التالية:مادة (12):«تتولى وزارة الاقتصاد والمالية مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، مناقشة تقديرات نفقاتها وإيراداتها العامة وذلك لإدراج الاعتمادات اللازمة لها بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بها.وتقتصر العلاقة بين الموازنات المستقلة والموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يؤول للدولة وما قد يتقرر لهذه الموازنات من اعتمادات يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الاقتصاد والمالية.»مادة (13):«مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه في المادة (107) من الدستور، تتولى إدارة الموازنة العامة بوزارة الاقتصاد والمالية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بصفة نهائية، وتقدمه إلى وزير الاقتصاد والمالية الذي يقوم بعرضه على مجلس الوزراء مشفوعاً بوثائق ومذكرات الموازنة والبيان العام عن السياسة المالية والاقتصادية للدولة.»مادة (22):«يكون النقل من باب إلى آخر ومن جهة إلى أخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الاقتصاد والمالية.»مادة (23):«يكون الاعتماد الإضافي لمقابلة أي مصروف غير وارد في الموازنة العامة أو زائد على تقديراتها، تتطلبه ظروف ضرورية طارئة لم يكن من الممكن توقعها عند إعداد مشروع الموازنة.ويصدر بالاعتماد الإضافي قرار أميري، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن القرار مقدار الاعتماد، وأوجه الإنفاق المخصص لها، والضرورة التي اقتضت تقريره.»مادة (34):«ترسل الوزارات والجهات الحكومية الأخرى إلى وزارة الاقتصاد والمالية صوراً من المراسلات أو القرارات ذات العلاقة بالأمور المالية.وعلى جميع المسؤولين عن الأمور المالية في الوزارات والجهات الحكومية أن يقدموا إلى الوزارة جميع البيانات التي تطلبها وأن يطلعوها على جميع السجلات والأوراق والمستندات التي ترى الاطلاع عليها.»مادة (39):«تعرض إدارة الموازنة العامة بوزارة الاقتصاد والمالية على وزير الاقتصاد والمالية ما تصادفه من مخالفات مالية أو خلافات بينها وبين أية وزارة أو جهة حكومية مع اقتراحاتها، ليتخذ بصددها القرار المناسب.»