21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 45 تاريخ بدء العمل: 01/01/1976
يعاد إلى بلده طالب البعثة الموفدة إلى قطر، إذا رسب عامين أثناء بعثته كلها، أو أساء السلوك أو لم يخضع للنظم المتبعة والتقاليد المرعية.