21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 32 تاريخ بدء العمل: 01/01/1976
يجوز للجنة البعثات أن لا تلتزم بشرط مدة الخدمة المنوه عنه في الفقرة (ب) من المادة (31) من هذا القانون في حالة بعثات المعيدين المرشحين للدراسات العليا من كليتي التربية وغيرها من الكليات أو المعاهد العليا بقطر.