07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 31 تاريخ بدء العمل: 01/01/1976
يشترط فيمن يوفد في بعثات الدراسات العليا من إحدى الكليات أو المعاهد العليا بقطر:أ- أن يكون قطري الجنسية.ب- أن يكون قد أمضى سنة دراسية كاملة في العمل كمعيد بإحدى الكليات أو المعاهد العليا بعد تخرجه.ج- يفضل أن تكون الأبحاث وموضوعات التخصص في الدراسات العليا ذات صلة بالبيئة القطرية.