21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1985):
يشترط فيمن يوفد في البعثات المشار إليها في المادة السابقة من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة:أ- أن يكون قطري الجنسية.ب- أن يكون قد أمضى سنتين في خدمة حكومة دولة قطر بعد تخرجه من الجامعة، ويستثنى من هذا الشرط من يكون حاصلاً على تقدير (جيد جداً) على الأقل عند تخرجه من الجامعة أو تكون البلاد في حاجة ماسة إلى تخصصه وفقاً لما تراه لجنة البعثات.ج- أن يكون تقدير المرشح للإيفاد عند التخرج من الجامعة (جيد) على الأقل.د- أن تكون الدراسة التي سيقوم بها الموظف ذات صلة وثيقة بعمله الذي يقوم به.هـ- أن تقوم الجهة التي يتبعها الموظف بترشيحه للبعثة على ضوء حاجتها الماسة إلى تلك الدراسة وفقا لما أبداه من كفاءة في عمله.ويستثنى الأطباء القطريون من استيفاء الشرطين (ب) و(ج)، شريطة حصولهم على موافقة بالقبول في إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها.واستثناء من الأحكام السابقة المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز أن توفد إلى إحدى بعثات الدراسات العليا الزوجة القطرية الجنسية الحاصلة على مؤهل جامعي بصرف النظر عن درجة التقدير، وذلك بشرط تحقق الشروط الآتية:أ- أن يكون زوجها موفداً خارج البلاد في بعثة أو إجازة دراسية أو دورة تدريبية أو مهمة رسمية أو إعارة أو وظيفة.ب- ألا تقل مدة إيفاده عن سنة.
يشترط فيمن يوفد في البعثات المشار إليها في المادة السابقة من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة:أ- أن يكون قطري الجنسية.ب- أن يكون قد أمضى سنتين في خدمة حكومة دولة قطر بعد تخرجه من الجامعة، ويستثنى من هذا الشرط من يكون حاصلاً على تقدير (جيد جداً) على الأقل عند تخرجه من الجامعة أو تكون البلاد في حاجة ماسة إلى تخصصه وفقاً لما تراه لجنة البعثات.ج- أن يكون تقدير المرشح للإيفاد عند التخرج من الجامعة (جيد) على الأقل.د- أن تكون الدراسة التي سيقوم بها الموظف ذات صلة وثيقة بعمله الذي يقوم به.هـ- أن تقوم الجهة التي يتبعها الموظف بترشيحه للبعثة على ضوء حاجتها الماسة إلى تلك الدراسة وفقا لما أبداه من كفاءة في عمله.ويستثنى الأطباء القطريون من استيفاء الشرطين (ب) و(ج)، شريطة حصولهم على موافقة بالقبول في إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها.واستثناء من الأحكام السابقة المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز أن توفد إلى إحدى بعثات الدراسات العليا الزوجة القطرية الجنسية الحاصلة على مؤهل جامعي بصرف النظر عن درجة التقدير، وذلك بشرط تحقق الشروط الآتية:أ- أن يكون زوجها موفداً خارج البلاد في بعثة أو إجازة دراسية أو دورة تدريبية أو مهمة رسمية أو إعارة أو وظيفة.ب- ألا تقل مدة إيفاده عن ثلاث سنوات.
المادة 30 - (عدلت بموجب قانون 10 /1992) تاريخ بدء العمل : 30/05/1992 يشترط فيمن يوفد في البعثات المشار إليها في المادة السابقة من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة:أ- أن يكون قطري الجنسية.ب- أن يكون قد أمضى سنتين في خدمة حكومة دولة قطر بعد تخرجه من الجامعة، ويستثنى من هذا الشرط من يكون حاصلاً على تقدير (جيد جداً) على الأقل عند تخرجه من الجامعة أو تكون البلاد في حاجة ماسة إلى تخصصه وفقاً لما تراه لجنة البعثات.ج- أن يكون تقدير المرشح للإيفاد عند التخرج من الجامعة (جيد) على الأقل.د- أن تكون الدراسة التي سيقوم بها الموظف ذات صلة وثيقة بعمله الذي يقوم به.هـ- أن تقوم الجهة التي يتبعها الموظف بترشيحه للبعثة على ضوء حاجتها الماسة إلى تلك الدراسة وفقا لما أبداه من كفاءة في عمله.ويستثنى الأطباء القطريون من استيفاء الشرطين (ب) و(ج)، شريطة حصولهم على موافقة بالقبول في إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها.واستثناء من الأحكام السابقة المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز أن توفد إلى إحدى بعثات الدراسات العليا الزوجة القطرية الجنسية الحاصلة على مؤهل جامعي بصرف النظر عن درجة التقدير، وذلك بشرط تحقق الشروط الآتية:أ- أن يكون زوجها موفداً خارج البلاد في بعثة أو إجازة دراسية أو دورة تدريبية أو مهمة رسمية أو إعارة أو وظيفة.ب- ألا تقل مدة إيفاده عن ثلاث سنوات.
المادة 30 - (عدلت بموجب قانون 10 /1992) تاريخ بدء العمل : 30/05/1992
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 30/05/1992
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1985): يشترط فيمن يوفد في البعثات المشار إليها في المادة السابقة من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة:أ- أن يكون قطري الجنسية.ب- أن يكون قد أمضى سنتين في خدمة حكومة دولة قطر بعد تخرجه من الجامعة، ويستثنى من هذا الشرط من يكون حاصلاً على تقدير (جيد جداً) على الأقل عند تخرجه من الجامعة أو تكون البلاد في حاجة ماسة إلى تخصصه وفقاً لما تراه لجنة البعثات.ج- أن يكون تقدير المرشح للإيفاد عند التخرج من الجامعة (جيد) على الأقل.د- أن تكون الدراسة التي سيقوم بها الموظف ذات صلة وثيقة بعمله الذي يقوم به.هـ- أن تقوم الجهة التي يتبعها الموظف بترشيحه للبعثة على ضوء حاجتها الماسة إلى تلك الدراسة وفقا لما أبداه من كفاءة في عمله.ويستثنى الأطباء القطريون من استيفاء الشرطين (ب) و(ج)، شريطة حصولهم على موافقة بالقبول في إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها.واستثناء من الأحكام السابقة المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز أن توفد إلى إحدى بعثات الدراسات العليا الزوجة القطرية الجنسية الحاصلة على مؤهل جامعي بصرف النظر عن درجة التقدير، وذلك بشرط تحقق الشروط الآتية:أ- أن يكون زوجها موفداً خارج البلاد في بعثة أو إجازة دراسية أو دورة تدريبية أو مهمة رسمية أو إعارة أو وظيفة.ب- ألا تقل مدة إيفاده عن سنة.