07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 20 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017 يسمح لطلاب البعثات بالعودة إلى قطر سنوياً أثناء الإجازة الصيفية، وذلك على نفقة وزارة التعليم والتعليم العالي، كما تتحمل هذه الوزارة نفقات سفر زوجة المبعوث وثلاثة من أولاده الذين يعولهم وتقل أعمارهم عن (18) سنة، وذلك من قطر إلى مقر بعثته والعودة إليها مرة في السنة، بشرط أن لا تقل مدة بعثته عن سنة كما تصرف له مخصصات شهرية وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة البعثات.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017يسمح لطلاب البعثات بالعودة إلى قطر سنوياً أثناء الإجازة الصيفية، وذلك على نفقة وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب، كما تتحمل هذه الوزارة نفقات سفر زوجة المبعوث وثلاثة من أولاده الذين يعولهم وتقل أعمارهم عن (18) سنة، وذلك من قطر إلى مقر بعثته والعودة إليها مرة في السنة، بشرط أن لا تقل مدة بعثته عن سنة كما تصرف له مخصصات شهرية وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة البعثات.
المادة 20 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017
يسمح لطلاب البعثات بالعودة إلى قطر سنوياً أثناء الإجازة الصيفية، وذلك على نفقة وزارة التعليم والتعليم العالي، كما تتحمل هذه الوزارة نفقات سفر زوجة المبعوث وثلاثة من أولاده الذين يعولهم وتقل أعمارهم عن (18) سنة، وذلك من قطر إلى مقر بعثته والعودة إليها مرة في السنة، بشرط أن لا تقل مدة بعثته عن سنة كما تصرف له مخصصات شهرية وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة البعثات.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017
يسمح لطلاب البعثات بالعودة إلى قطر سنوياً أثناء الإجازة الصيفية، وذلك على نفقة وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب، كما تتحمل هذه الوزارة نفقات سفر زوجة المبعوث وثلاثة من أولاده الذين يعولهم وتقل أعمارهم عن (18) سنة، وذلك من قطر إلى مقر بعثته والعودة إليها مرة في السنة، بشرط أن لا تقل مدة بعثته عن سنة كما تصرف له مخصصات شهرية وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة البعثات.