07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 17 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017 أ- تقوم وزارة التعليم والتعليم العالي، وفق القواعد التي تقررها، بالإنفاق على تجهيز الطلاب وسفرهم ودراستهم، وما تتطلبه هذه الدراسة من مصروفات وأدوات وكتب مدرسية ونفقات معيشة، علاج ومخصصات للجيب أو تعيين راتب ثابت يشمل نفقات المعيشة.ب- يستحق طالب البعثة نفقات سفره من مقر بعثته إلى قطر، والعودة إليه، إذا كان الغرض هو القيام ببحوث تتطلبها دراسته.ويشترط أن يوصي بذلك المعهد الذي يدرس به طالب البعثة والملحق الثقافي المختص.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017أ- تقوم وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب، وفق القواعد التي تقررها، بالإنفاق على تجهيز الطلاب وسفرهم ودراستهم، وما تتطلبه هذه الدراسة من مصروفات وأدوات وكتب مدرسية ونفقات معيشة، علاج ومخصصات للجيب أو تعيين راتب ثابت يشمل نفقات المعيشة.ب- يستحق طالب البعثة نفقات سفره من مقر بعثته إلى قطر، والعودة إليه، إذا كان الغرض هو القيام ببحوث تتطلبها دراسته.ويشترط أن يوصي بذلك المعهد الذي يدرس به طالب البعثة والملحق الثقافي المختص.
المادة 17 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017
أ- تقوم وزارة التعليم والتعليم العالي، وفق القواعد التي تقررها، بالإنفاق على تجهيز الطلاب وسفرهم ودراستهم، وما تتطلبه هذه الدراسة من مصروفات وأدوات وكتب مدرسية ونفقات معيشة، علاج ومخصصات للجيب أو تعيين راتب ثابت يشمل نفقات المعيشة.ب- يستحق طالب البعثة نفقات سفره من مقر بعثته إلى قطر، والعودة إليه، إذا كان الغرض هو القيام ببحوث تتطلبها دراسته.ويشترط أن يوصي بذلك المعهد الذي يدرس به طالب البعثة والملحق الثقافي المختص.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017
أ- تقوم وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب، وفق القواعد التي تقررها، بالإنفاق على تجهيز الطلاب وسفرهم ودراستهم، وما تتطلبه هذه الدراسة من مصروفات وأدوات وكتب مدرسية ونفقات معيشة، علاج ومخصصات للجيب أو تعيين راتب ثابت يشمل نفقات المعيشة.ب- يستحق طالب البعثة نفقات سفره من مقر بعثته إلى قطر، والعودة إليه، إذا كان الغرض هو القيام ببحوث تتطلبها دراسته.ويشترط أن يوصي بذلك المعهد الذي يدرس به طالب البعثة والملحق الثقافي المختص.