07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1985):
أ- تأخذ وزارة التربية والتعليم التعهدات اللازمة من أولياء أمور الموفدين أو كفلائهم لرد جميع النفقات والمرتبات التي صرفت على الموفدين والمبنية بالمادتين (17)، (20) من هذا القانون في حالة إخلالهم بالشروط والأحكام المقررة في المواد (9)، (11)، (19)، (21) من هذا القانون.ب- تتولى لجنة البعثات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون دراسة كل حالة على حدة لبحث أسباب إخلال الموفدين بالشروط والأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة والظروف والملابسات التي أدت إلى هذا الإخلال، وتعد تقريراً بالنتيجة التي تنتهي إليها في شأن استرداد النفقات والمرتبات وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن. وتخرج مخالفة أحكام المادة (19) عن نطاق اختصاص اللجنة.ج- يجوز أن يكون الاسترداد على أقساط يتم تحديد عددها وقيمة القسط الواحد منها وفقاً للظروف الاجتماعية والمالية للموفد وولي أمره أو كفيله.د- يعتمد قرار اللجنة من وزير التربية والتعليم.
أ- تأخذ وزارة التعليم والتعليم العالي التعهدات اللازمة من أولياء أمور الموفدين أو كفلائهم لرد جميع النفقات والمرتبات التي صرفت على الموفدين والمبنية بالمادتين (17)، (20) من هذا القانون في حالة إخلالهم بالشروط والأحكام المقررة في المواد (9)، (11)، (19)، (21) من هذا القانون.ب- تتولى لجنة البعثات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون دراسة كل حالة على حدة لبحث أسباب إخلال الموفدين بالشروط والأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة والظروف والملابسات التي أدت إلى هذا الإخلال، وتعد تقريراً بالنتيجة التي تنتهي إليها في شأن استرداد النفقات والمرتبات وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن. وتخرج مخالفة أحكام المادة (19) عن نطاق اختصاص اللجنة.ج- يجوز أن يكون الاسترداد على أقساط يتم تحديد عددها وقيمة القسط الواحد منها وفقاً للظروف الاجتماعية والمالية للموفد وولي أمره أو كفيله.د- يعتمد قرار اللجنة من وزير التعليم والتعليم العالي.
المادة 14 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017 أ- تأخذ وزارة التعليم والتعليم العالي التعهدات اللازمة من أولياء أمور الموفدين أو كفلائهم لرد جميع النفقات والمرتبات التي صرفت على الموفدين والمبنية بالمادتين (17)، (20) من هذا القانون في حالة إخلالهم بالشروط والأحكام المقررة في المواد (9)، (11)، (19)، (21) من هذا القانون.ب- تتولى لجنة البعثات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون دراسة كل حالة على حدة لبحث أسباب إخلال الموفدين بالشروط والأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة والظروف والملابسات التي أدت إلى هذا الإخلال، وتعد تقريراً بالنتيجة التي تنتهي إليها في شأن استرداد النفقات والمرتبات وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن. وتخرج مخالفة أحكام المادة (19) عن نطاق اختصاص اللجنة.ج- يجوز أن يكون الاسترداد على أقساط يتم تحديد عددها وقيمة القسط الواحد منها وفقاً للظروف الاجتماعية والمالية للموفد وولي أمره أو كفيله.د- يعتمد قرار اللجنة من وزير التعليم والتعليم العالي.
المادة 14 - (عدلت بموجب قانون 12 /2017) تاريخ بدء العمل : 20/07/2017
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1976 تاريخ انتهاء النفاذ: 20/07/2017
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1985): أ- تأخذ وزارة التربية والتعليم التعهدات اللازمة من أولياء أمور الموفدين أو كفلائهم لرد جميع النفقات والمرتبات التي صرفت على الموفدين والمبنية بالمادتين (17)، (20) من هذا القانون في حالة إخلالهم بالشروط والأحكام المقررة في المواد (9)، (11)، (19)، (21) من هذا القانون.ب- تتولى لجنة البعثات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون دراسة كل حالة على حدة لبحث أسباب إخلال الموفدين بالشروط والأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة والظروف والملابسات التي أدت إلى هذا الإخلال، وتعد تقريراً بالنتيجة التي تنتهي إليها في شأن استرداد النفقات والمرتبات وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن. وتخرج مخالفة أحكام المادة (19) عن نطاق اختصاص اللجنة.ج- يجوز أن يكون الاسترداد على أقساط يتم تحديد عددها وقيمة القسط الواحد منها وفقاً للظروف الاجتماعية والمالية للموفد وولي أمره أو كفيله.د- يعتمد قرار اللجنة من وزير التربية والتعليم.