07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1976
الغرض من البعثة هو القيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية أو الحصول على مؤهل علمي أو كسب مران عملي، وذلك لسد نقص أو حاجة تقتضيها المصلحة العامة.