26 يناير 2021 م
12 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 31/10/1962
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 2 لسنة 1964 والقانون رقم 3 لسنة 1976):
لا يجوز لأي شخص، طبيعي أو اعتباري، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، أن يحترف التجارة أو ينشىء محلاً تجارياً أو صناعياً في قطر، قبل الحصول على ترخيص من مكتب السجل التجاري.وتقدم الطلبات على النماذج المعدة لذلك مرفقة بالمستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة بها. وعلى مكتب السجل التجاري، أن يمنح الترخيص في ظرف شهر من تاريخ تقديم الطلب. ويجوز لكل من رفض طلبه أن يتظلم إلى وزير الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلانه بقرار مكتب السجل ويكون قرار الوزير نهائياً وغير قابل للطعن فيه في المسائل التي تتعلق بالصالح العام.