28 يناير 2021 م
14 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 26 تاريخ بدء العمل: 10/10/1979
يعفى من سداد الرسوم:(أ) الإجراءات الصادرة لمصلحة الحكومة، أما الإجراءات التي تكون صادرة من الحكومة لمصلحة الغير فتحصل عنها الرسوم.(ب) الوصية في وجوه البر والإحسان متى كان التصرف خالصاً للغير.