29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 10/10/1979
تحصل مقدماً جميع الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة قبل اتخاذ أي إجراء مطلوب.وللحكومة في أي وقت تحصيل جميع الرسوم التكميلية التي تستحق على المحررات أو الإجراءات.