03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
تفرض رسوم على أي إجراء مطلوب، بالفئات الآتية:
الإجراء
قيمة الرسم
توثيق المحرر
خمسة ريالات
التصديق على كل إمضاء أو ختم
ريالان
استخراج صورة رسمية من المحرر
ثلاثة ريالات
استخراج شهادة أو ملخص من السجلات أو المحررات أو مرفقاتها
البحث في السجلات والفهارس لاستخراج صورة رسمية أو شهادة أو ملخص للاطلاع
ريالان عن كل اسم في كل سنة أو كسورها
الاطلاع (الكشف النظري) على المحرر
انتقال الموثق خارج المكتب
خمسة ريالات بخلاف مصروفات الانتقال
م
1234567
8
توثيق المحررالتصديق على كل إمضاء أو ختماستخراج صورة رسمية من المحرراستخراج شهادة أو ملخص من السجلات أو المحررات أو مرفقاتهاالبحث في السجلات والفهارس لاستخراج صورة رسمية أو شهادة أو ملخص للاطلاعالاطلاع (الكشف النظري) على المحررانتقال الموثق خارج المكتب
إثبات التاريخ
خمسة ريالاتريالانثلاثة ريالاتريالانريالان عن كل اسم في كل سنة أو كسورهاريالانخمسون ريالا داخل مدينة الدوحة وخارجها.ثلاثة ريالات
تفرض رسوم على أي إجراء مطلوب بالفئات الآتية:
الإجراء المطلوب
عشرة ريالات
أربعة ريالات
خمسة ريالات عن كل إسم في كل سنة أو كسورها
خمسمائة ريال
ويُفرض رسم مقداره خمسة ريالات على كل إجراء من الإجراءات غير المنصوص عليها في الجدول.ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العدل
المادة 23 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 24 /2003) تاريخ بدء العمل : 16/07/2003 تفرض رسوم على أي إجراء مطلوب بالفئات الآتية: الإجراء المطلوب قيمة الرسم توثيق المحرر عشرة ريالات التصديق على كل إمضاء أو ختم أربعة ريالات استخراج صورة رسمية من المحرر خمسة ريالات استخراج شهادة أو ملخص من السجلات أو المحررات أو مرفقاتها خمسة ريالات البحث في السجلات والفهارس لاستخراج صورة رسمية أو شهادة أو ملخص للاطلاع خمسة ريالات عن كل إسم في كل سنة أو كسورها الاطلاع (الكشف النظري) على المحرر خمسة ريالات انتقال الموثق خارج المكتب خمسمائة ريال إثبات التاريخ عشرة ريالات ويُفرض رسم مقداره خمسة ريالات على كل إجراء من الإجراءات غير المنصوص عليها في الجدول.ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العدل
المادة 23 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 24 /2003) تاريخ بدء العمل : 16/07/2003
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 2 / 1996) تاريخ بدء العمل : 26/02/1996 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/07/2003
تفرض رسوم على أي إجراء مطلوب بالفئات الآتية: م الإجراء قيمة الرسم 1234567 8 توثيق المحررالتصديق على كل إمضاء أو ختماستخراج صورة رسمية من المحرراستخراج شهادة أو ملخص من السجلات أو المحررات أو مرفقاتهاالبحث في السجلات والفهارس لاستخراج صورة رسمية أو شهادة أو ملخص للاطلاعالاطلاع (الكشف النظري) على المحررانتقال الموثق خارج المكتب إثبات التاريخ خمسة ريالاتريالانثلاثة ريالاتريالانريالان عن كل اسم في كل سنة أو كسورهاريالانخمسون ريالا داخل مدينة الدوحة وخارجها.ثلاثة ريالاتويفرض رسم بقيمة ثلاثة ريالات على كل إجراء من الإجراءات غير المنصوص عليها التي يحددها وزير العدل.ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العدل
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 10/10/1979 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/1996
تفرض رسوم على أي إجراء مطلوب، بالفئات الآتية: الإجراء قيمة الرسم توثيق المحرر خمسة ريالات التصديق على كل إمضاء أو ختم ريالان استخراج صورة رسمية من المحرر ثلاثة ريالات استخراج شهادة أو ملخص من السجلات أو المحررات أو مرفقاتها ريالان البحث في السجلات والفهارس لاستخراج صورة رسمية أو شهادة أو ملخص للاطلاع ريالان عن كل اسم في كل سنة أو كسورها الاطلاع (الكشف النظري) على المحرر ريالان انتقال الموثق خارج المكتب خمسة ريالات بخلاف مصروفات الانتقال