29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 10/10/1979
لا يجوز أن تنقل من الإدارة أصول المحررات التي يتم توثيقها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها. ويجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها في مكان حفظها.فإذا أصدرت سلطة قضائية قراراً بضم أصل محرر موثق إلى دعوى منظورة أمامها، وجب أن ينتقل القاضي إلى الإدارة لتحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر الرسمي ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضي والموثق وكاتب المحكمة ثم يضم الأصل إلى ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الأصل لحين رده.