29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 10/10/1979
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بحكم من قاضي المحكمة المدنية.