29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 10/10/1979
يجب على الموثق قبل توقيع ذوي الشأن على المحرر المراد توثيقه أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته، وأن يبين لهم الأثر القانوني المترتب عليه دون أن يؤثر في إرادتهم. ويوقع هو وأصحاب الشأن المحرر والمرفقات.