29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 10/10/1979
إذا اتضح عدم توافر الأهلية أو الرضا لدى المتعاقدين أو إذا جاوز الوكيل حدود وكالته، أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وفقاً لما نصت عليه المادة العاشرة وجب على الموثق رفض التوثيق وإعادته إلى ذوي الشأن مع إبداء أسباب الرفض كتابة.