29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 10/10/1979
على الموثق أن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها، وعدم منافاته للآداب العامة أو النظام العام.