16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 10/10/1979
على الموثق أن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها، وعدم منافاته للآداب العامة أو النظام العام.