29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 10/10/1979
إذا تم التعاقد بوكيل، فعلى الموثق أن يتأكد من أن مضمون المحرر المطلوب توثيقه لا يجاوز حدود الوكالة.