29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 10/10/1979
يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم.وللموثق أن يطلب، إثباتاً لأهلية المتعاقدين، تقديم ما يؤيد تلك الأهلية من المستندات، كشهادة ميلاد أو شهادة طبية أو أي مستند آخر.